الشيخ محمد إسحاق الفياض
408
منهاج الصالحين
كتاب الوصيّة الوصية على قسمين : 1 - تمليكيّة : وهي عبارة عن إنشاء تمليك عين أو منفعة من تركته لزيد أو للفقراء مثلا بعد وفاته ، فيكون إنشاء التمليك من الآن وتحقق المنشأ وفعليّته بعد الوفاة ، ولا مانع من ذلك لأنّ هذا ليس من تعليق الإنشاء حتى يكون باطلا ، بل الإنشاء فعلي ومنجّز ، وفعلية المنشأ معلّقة على الموت الذي هو بمثابة الموضوع له ، وبكلمة : أنّ لكلّ حكم شرعي مجعول في الشريعة المقدّسة مرحلتين : الأولى مرحلة الجعل والإنشاء على الموضوع المقدّر وجوده في الخارج والثانية مرحلة المجعول وهي مرحلة فعليّة الحكم المجعول والمنشأ بفعليّة موضوعه فيه ، والمعلّق إنّما هو فعليّة الحكم دون إنشائه ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنّ الموصي قد أنشأ ملكيّة عين أو منفعة على الموضوع المقدّر وجوده خارجاً وهو الموت ، وعلى هذا فبطبيعة الحال تتوقف فعليّة المجعول والمنشأ على فعليّة موضوعه في الخارج . 2 - عهديّة : بأن يأمر بالتصرّف بشيء يتعلّق به من بدن أو مال ، كأن